[ ص: 49 ] قوله تعالى : ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ) الآية ، ظاهر هذه الآية أن جميع أنواع الميتة والدم حرام ، ولكنه بين في موضع آخر أن خارجة عن ذلك التحريم وهو قوله : ( ميتة البحر أحل لكم صيد البحر وطعامه ) الآية [ 5 \ 96 ] ، إذ ليس للبحر طعام غير الصيد إلا ميتته . وما ذكره بعض العلماء من أن المراد بطعامه قديده المجفف بالملح مثلا ، وأن المراد بصيده الطري منه ، فهو خلاف الظاهر ; لأن القديد من صيده فهو صيد جعل قديدا ، وجمهور العلماء على أن المراد بطعامه ميتته منهم : ، أبو بكر الصديق ، وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - أجمعين وأبو أيوب الأنصاري وعكرمة ، ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، وإبراهيم النخعي وغيرهم ، كما نقله عنهم والحسن البصري ابن كثير ، وأشار في موضع آخر إلى أن غير المسفوح من الدماء ليس بحرام وهو قوله : ( إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ) [ 6 \ 145 ] فيفهم منه أن غير المسفوح ليس بحرام ، إذ لو كان كالمسفوح لما كان في التقييد بقوله : ( كالحمرة التي تعلو القدر من أثر تقطيع اللحم مسفوحا ) .