المسألة الأولى : لا خلاف بين المسلمين في ، ولا في وقوعه فعلا ، ومن ذكر عنه خلاف في ذلك جواز النسخ عقلا وشرعا كأبي مسلم الأصفهاني - فإنه إنما يعني أن النسخ تخصيص لزمن الحكم بالخطاب الجديد ; لأن ظاهر الخطاب الأول : استمرار الحكم في جميع الزمن . والخطاب الثاني دل على تخصيص الحكم الأول بالزمن الذي قبل النسخ ; فليس النسخ عنده رفعا للحكم الأول ، وقد أشار إليه في مراقي السعود بقوله في : [ ص: 447 ] تعريف النسخ
رفع لحكم أو بيان الزمن بمحكم القرآن أو بالسنن
وإنما خالف فيه اليهود وبعض المشركين ، زاعمين أنه يلزمه البداء كما بينا . ومن هنا قالت اليهود : إن شريعة موسى يستحيل نسخها .