وهو الاتفاق من مجتهدي الأمة من بعد وفاة أحمد .
وبعد وفاته ينقطع النسخ ; لأنه تشريع ، ولا تشريع البتة بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - ، وإلى كون العقل والإجماع لا يصح النسخ بمجردهما - أشار في مراقي السعود أيضا بقوله في النسخ :
فلم يكن بالعقل أو مجرد الإجماع بل ينمى إلى المستند
وقوله : " بل ينمى إلى المستند " يعني أنه إذا وجد في كلام العلماء أن نصا منسوخ بالإجماع ، فإنهم إنما يعنون أنه منسوخ بالنص الذي هو مستند الإجماع ، لا بنفس الإجماع ; لما ذكرنا من منع النسخ به شرعا . وكذلك لا يجوز على التحقيق ، وإليه أشار في المراقي بقوله : نسخ الوحي بالقياس
ومنه نسخ النص بالقياس هو الذي ارتضاه جل الناس
أي : وهو الحق .