وهو يرثها إن لم يكن لها ولد أي والمرء يرث أخته إذا ماتت إن لم يكن لها ولد ذكر ولا أنثى ، ولا والد يحجبه عن إرثها ، كما علم من معنى الكلالة ، ومن الآيات والقواعد التي أشرنا إليها آنفا ، وبينا أنها هي التي جعلت من الإيجاز البليغ عدم ذكر اشتراط نفي الوالد ; لأنه كتحصيل الحاصل ، كاشتراط كونه بعد الوصية والدين للعلم بذلك ، فإن لم يكن لها ولد ألبتة ، ورثها وحده فكان له كل التركة ، وهو موافق لقاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .
والظاهر أن هذا هو المراد ; لأنه مقابل إرث الأخت للنصف ، وإنما أطلق الإرث ، ولم يبين النصيب ; لأن الأخ ليس صاحب فرض معين لا يزيد ولا ينقص ، بل هو عصبة يحوز كل التركة عند عدم وجود أحد من أصحاب الفروض ، وأما عند وجود أحد منهم يرث هو معه فيحوز كلالة جميع ما بقي على القاعدة المبينة في الحديث الصحيح الذي ذكرناه آنفا ، فبنت الأخت في مسألتنا لها النصف فرضا إذا انفردت ، فهو يرث معها الباقي ، وهو النصف الآخر ، فإذا ماتت عنه وعن بنت وزوج ; فللبنت النصف ، وللزوج الربع ، وللأخ الباقي وهو الربع . وقد أراد بعضهم أن يدخل الصور التي يرث فيها الأخ مع البنت الأخت في مفهوم وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ففسروا الولد بالابن ، ولا مندوحة عن ذلك إذا ; لأن البنت لا تحجبه عن الميراث بالإجماع ، ولكن إرادة هذه الصور غير متعين ، وحكمها معلوم من النصوص الأخرى .