الأول : ، يراد بالميت عند الإطلاق ما مات حتف أنفه ; أي بدون فعل فاعل ، والتأنيث هنا وفي قوله : والمنخنقة إلخ ; لأنه وصف للشاة كما قالوا ، وهي تطلق على الذكر والأنثى من الغنم ، وإن كانت موضوعة في الأصل للأنثى ، والمراد الشاة وغيرها من الحيوان المأكول ، ولك أن تقدر البهيمة بدل الشاة ولفظها أعم ، وهو الذي ورد في قوله : الميتة أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم فلما كانت هذه الآية مبينة لما استثني من حل بهيمة الأنعام صار المناسب أن نقول : إن الميتة هنا صفة للبهيمة ; أي حرمت عليكم البهيمة الميتة ، والمراد من الميتة في عرف الشرع : ما مات ولم يذكه الإنسان لأجل أكله تذكية جائزة ، فيدخل في عمومه جميع ما يأتي مع اعتبار قاعدة : إذا قوبل العام بالخاص يراد بالعام ما وراء الخاص . وحكمة تحريم ما مات حتف أنفه ; أنه يكون في الغالب ضارا ; لأنه لا بد أن يكون قد مات بمرض أو ضعف ، أو نسمة خفية مما يسمى الآن بالميكروب انحلت به قواه ، أو ولد فيه سموما ، وقد يعيش ميكروب المرض في جثة الميت زمنا ، ولأنه مما تعافه الطباع السليمة وتستقذره ، وتعده خبثا ، والمشهور عند علمائنا أن سبب ضرر الميتة احتباس الرطوبات فيها ، وفيه بحث سيأتي في الكلام على التذكية .