واختلفوا في . والأصل فيه تعارض الأحاديث ( فمنها ) في إثبات النقض حديث نقض الوضوء بمس الفرج بدون حائل بسرة المرفوع : " " رواه من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن الأربعة ، وصححه الترمذي ، وفي رواية لأحمد " ، والنسائي " ، قالوا : ويشمل ذكر نفسه وغيره ، وهو معقول ، وإن كان الظاهر أنه رواية بالمعنى ، ولم يخرجه الشيخان في صحيحيهما ; لاختلاف وقع في سماع ويتوضأ من مس الذكر عروة من بسرة . قيل : سمع منها ، وقيل : من مروان عنها ، ومروان مطعون فيه ، وقيل : أرسل مروان رجلا من حرسه إلى بسرة ، فسألها عنه ، وعاد فأخبره بأنها قالته ، والحرسي مجهول العدالة . وقال : إن هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب ، وإن لم يخرجه في صحيحه لما ذكر . وحديث البخاري أم حبيبة المرفوع : " " رواه من مس فرجه فليتوضأ ، وصححه ابن ماجه أحمد ، . وحديث وأبو زرعة المرفوع : " أبي هريرة " رواه من أفضى بيده إلى ذكره ، ليس دونه ستر ، فقد وجب عليه الوضوء أحمد ، في صحيحه ، وصححه وابن حبان الحاكم ، أيضا . وحديث وابن عبد البر ، عن أبيه ، عن جده يرفعه : " عمرو بن شعيب " رواه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ أحمد ، ، وروي الأخذ بهذه الأحاديث عن والترمذي عمر ، وابنه عبد الله ، ، وأبي هريرة ، وابن عباس ، وسعد بن أبي وقاص وعائشة ، وعن عطاء ، ، والزهري ، وسعيد بن المسيب ومجاهد ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومالك في المشهور عنه ، واشترط أن يكون المس بباطن الكف ، وظاهر حديث الشافعي العموم ; لأن الإفضاء معناه الوصول ، وكأن أبي هريرة فهم هذا من أن الواقع أن المس الاختياري المعتاد إنما يكون بباطن الكف ، وهو الذي يكون مظنة إثارة الشهوة التي هي علة النقض فيما يظهر ، فلا يعتد بغيره ، وروي عن الشافعي مالك ، أن الوضوء إنما يندب من المس ندبا ، ويرده حديث . وقيل : إن رواية الفرج تشمل القبل والدبر ، وعليه أبي هريرة في الجديد . والظاهر أن المراد بالفرج [ ص: 213 ] القبل ; لموافقة أكثر الروايات ، ولأن شرج الدبر لا يلمس عادة ، ولا هو مظنة إثارة الشهوة . الشافعي
وروي القول بعدم النقض بالمس عن علي وابن مسعود ، وعن وعمار بن ياسر ، الحسن البصري وربيعة ، وغيرهم من الصحابة ، والتابعين ، وهو مذهب ، والعترة ، والحنفية ، وحجة هؤلاء في معارضة تلك الأحاديث ، حديث الثوري طلق بن علي ، " رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : الرجل يمس ذكره أعليه وضوء ؟ فقال : " إنما هو بضعة منك أحمد ، وأصحاب السنن الأربعة ، ، وصححه والدارقطني ، ابن حبان ، والطبري ، وابن حزم ، وقال : هو عندنا أثبت من حديث وعمرو بن علي بن الفلاس بسرة ، وروي عن أنه قال : هو عندنا أحسن من حديث علي بن المديني بسرة ، والصواب أنه صحيح ، وأن حديث بسرة أصح منه وأقوى دعائم ; لما يؤيده من الأحاديث الأخرى ، وادعى بعضهم نسخ حديث طلق ; لأنه روى حديث النقض بلفظ حديث أم حبيبة . وقال بعضهم : إنما ينقض المس إذا كان بلذة ، ورأى الشعراني في الجمع بين الحديثين على طريقته في الميزان ، أن نقض الوضوء بالمس عزيمة ، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوجبه على أهل العزائم من الصحابة سكان المدينة ، ومثلها سائر الأمصار التي يسهل فيها الوضوء في كل وقت ، وعدم النقض رخصة رخص بها للسائل ، وكان بدويا ، وعلماء الأصول يردون مثل هذا الجمع بأن أحاديث النقض وردت بصيغة العموم .