nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ( 56 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا ( 57 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ( 58 )
قرأ الجمهور وملائكته بنصب الملائكة عطفا على لفظ اسم إن . وقرأ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " وملائكته " بالرفع عطفا على محل اسم إن ، والضمير في قوله : يصلون راجع إلى الله وإلى الملائكة .
وفيه تشريف للملائكة عظيم حيث جعل الضمير لهم ولله - سبحانه - واحدا ، فلا يرد الاعتراض بما ثبت عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - لما
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021185سمع قول الخطيب يقول : من يطع الله ورسوله فقد رشد ، ومن يعصهما فقد غوى ، فقال : بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله ، ووجه ذلك أنه
nindex.php?page=treesubj&link=32456ليس لأحد أن يجمع ذكر الله - سبحانه - مع غيره في ضمير واحد . وهذا الحديث ثابت في الصحيح .
وثبت أيضا في الصحيح
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021186أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أمر مناديا ينادي يوم خيبر : إن الله ورسوله ينهيانكم عن nindex.php?page=treesubj&link=33216_30848لحوم الحمر الأهلية .
ولأهل العلم أبحاث في الجمع بين الحديثين ليس هذا موضع ذكرها ، والآية مؤيدة للجواز لجعل الضمير فيها لله ولملائكته واحدا ، والتعليل بالتشريف للملائكة يقال مثله في رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، ويحمل الذم لذلك الخطيب الجامع بينهما على أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فهم منه إرادة التسوية بين الله - سبحانه - وبين رسوله ، فيختص المنع بمثل ذلك ، وهذا أحسن ما قيل : في الجمع .
وقالت طائفة : في هذه حذف ، والتقدير : إن الله يصلي ، وملائكته يصلون .
وعلى هذا القول فلا تكون الآية مما جمع فيه بين ذكر الله وذكر غيره في ضمير واحد ، ولا يرد أيضا ما قيل : إن الصلاة من الله الرحمة ومن ملائكته الدعاء فكيف يجمع بين هذين المعنيين المختلفين في لفظ يصلون ، ويقال : على القول الأول أنه أريد بـ يصلون معنى مجازي يعم المعنيين ، وذلك بأن يراد بقوله يصلون يهتمون بإظهار شرفه ، أو يعظمون شأنه ، أو يعتنون بأمره .
وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
أبي العالية أن صلاة الله - سبحانه - ثناؤه عليه عند ملائكته وصلاة الملائكة الدعاء .
وروى
الترمذي في سننه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم أنهم قالوا : صلاة الرب الرحمة ، وصلاة الملائكة الاستغفار .
وحكى
الواحدي عن
مقاتل أنه قال : أما صلاة الرب فالمغفرة ، وأما صلاة الملائكة فالاستغفار .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح : صلاته - تبارك وتعالى - : سبوح وقدوس سبقت رحمتي غضبي .
والمقصود من هذه الآية أن الله - سبحانه - أخبر عباده بمنزلة نبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند ملائكته وأن الملائكة تصلي عليه ، وأمر عباده بأن يقتدوا بذلك ويصلوا عليه .
وقد اختلف أهل العلم في
nindex.php?page=treesubj&link=24460الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هل هي واجبة أم مستحبة ؟ بعد اتفاقهم على أن الصلاة عليه فرض في العمر مرة .
وقد حكى هذا الإجماع
القرطبي في تفسيره ، فقال قوم من أهل العلم : إنها واجبة عند ذكره ، وقال قوم : تجب في كل مجلس مرة .
وقد وردت أحاديث مصرحة بذم من سمع ذكر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فلم يصل عليه .
واختلف العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=1551الصلاة على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في تشهد الصلاة المفترضة هل هي واجبة أم لا ؟ فذهب الجمهور إلى أنها فيها سنة مؤكدة غير واجبة .
قال
ابن المنذر : يستحب أن لا يصلي أحد صلاة إلا صلى فيها على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، فإن ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة في مذهب
مالك وأهل
المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري وأهل
الكوفة من أصحاب الرأي وغيرهم ، وهو قول جمهور أهل العلم .
قال : وشذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فأوجب على تاركها الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان ، وهذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لم يروه عنه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ولا يوجد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلا من روايته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لم يقل به أحد من أهل العلم غير
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال
الخطابي ، وهو من
[ ص: 1182 ] الشافعية : إنها ليست بواجبة في الصلاة .
قال : وهو قول جماعة الفقهاء إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا أعلم له في ذلك قدوة ، انتهى .
وقد قال بقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي جماعة من أهل العلم منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=11958والباقر nindex.php?page=showalam&ids=17132ومقاتل بن حيان ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أخيرا ، كما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12011أبو زرعة الدمشقي ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=12927وابن المواز من المالكية .
وقد جمعت في هذه المسألة رسالة مستقلة ذكرت فيها ما احتج به الموجبون لها وما أجاب به الجمهور ، وأشف ما يستدل به على الوجوب الحديث الثابت بلفظ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021187إن الله أمرنا أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك في صلاتنا ، فقال : قولوا . . . . . الحديث .
فإن هذا الأمر يصلح للاستدلال به على الوجوب .
وأما على بطلان الصلاة بالترك ووجوب الإعادة لها فلا ، لأن الواجبات لا يستلزم عدمها العدم كما يستلزم ذلك الشروط والأركان .
واعلم أنه قد ورد في
nindex.php?page=treesubj&link=24459فضل الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أحاديث كثيرة لو جمعت لجاءت في مصنف مستقل ولو لم يكن منها إلا الأحاديث الثابتة في الصحيح من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021188من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا .
فناهيك بهذه الفضيلة الجليلة والمكرمة النبيلة . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=24461صفة الصلاة عليه - صلى الله عليه وآله وسلم - فقد وردت فيها صفات كثيرة بأحاديث ثابتة في الصحيحين وغيرهما ، منها ما هو مقيد بصفة الصلاة عليه في الصلاة ، ومنها ما هو مطلق ، وهي معروفة في كتب الحديث فلا نطيل بذكرها .
والذي يحصل به الامتثال لمطلق الأمر في هذه الآية هو أن يقول القائل : اللهم صل وسلم على رسولك ، أو على
محمد أو على النبي ، أو اللهم صل على
محمد وسلم .
ومن أراد أن يصلي عليه ويسلم عليه بصفة من الصفات التي ورد التعليم بها والإرشاد إليها فذلك أكمل ، وهي صفات كثيرة قد اشتملت عليها كتب السنة المطهرة ، وسيأتي بعضها آخر البحث ، وسيأتي الكلام في الصلاة على الآل .
وكان ظاهر هذا الأمر بالصلاة والتسليم في الآية أن يقول القائل : صليت عليه وسلمت عليه ، أو الصلاة عليه والسلام عليه ، أو عليه الصلاة والتسليم ، لأن الله - سبحانه - أمرنا بإيقاع الصلاة عليه والتسليم منا ، فالامتثال هو أن يكون ذلك على ما ذكرنا ، فكيف كان الامتثال لأمر الله لنا بذلك أن نقول : اللهم صل عليه وسلم بمقابلة أمر الله لنا بأمرنا له بأن يصلي عليه ويسلم عليه .
وقد أجيب عن هذا بأن هذه الصلاة والتسليم لما كانتا شعارا عظيما للنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وتشريفا كريما وكلنا ذلك إلى الله - عز وجل - وأرجعناه إليه ، وهذا الجواب ضعيف جدا .
وأحسن ما يجاب به أن يقال : إن الصلاة والتسليم المأمور بهما في الآية هما أن نقول : اللهم صل عليه وسلم ، أو نحو ذلك مما يؤدي معناه كما بينه رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لنا ، فاقتضى ذلك البيان في الأحاديث الكثيرة أن هذه هي الصلاة الشرعية .
واعلم أن هذه الصلاة من الله على رسوله وإن كان معناها الرحمة فقد صارت شعارا له يختص به دون غيره ، فلا يجوز لنا أن
nindex.php?page=treesubj&link=25968نصلي على غيره من أمته كما يجوز لنا أن نقول : اللهم ارحم فلانا أو رحم الله فلانا ، وبهذا قال جمهور العلماء مع اختلافهم هل هو محرم ، أو مكروه كراهة شديدة ، أو مكروه كراهة تنزيه على ثلاثة أقوال .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كما رواه عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
والبيهقي في الشعب لا تصلح الصلاة على أحد إلا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار .
وقال قوم : إن ذلك جائز لقوله - تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم [ التوبة : 103 ] ولقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=157أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة [ البقرة : 157 ] ولقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=43هو الذي يصلي عليكم وملائكته [ الأحزاب : 43 ] ولحديث
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى الثابت في الصحيحين وغيرهما قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021189كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى .
ويجاب عن هذا بأن هذا الشعار الثابت لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - له أن يخص به من شاء ، وليس لنا أن نطلقه على غيره .
وأما قوله - تعالى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=43هو الذي يصلي عليكم وملائكته [ الأحزاب : 43 ] وقوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=157أولئك عليهم صلوات من ربهم [ البقرة : 157 ] فهذا ليس فيه إلا أن الله - سبحانه - يصلي على طوائف من عباده كما يصلي على من صلى على رسوله مرة واحدة عشر صلوات ، وليس في ذلك أمر لنا ولا شرعه الله في حقنا ، بل لم يشرع لنا إلا الصلاة والتسليم على رسوله .
وكما أن لفظ الصلاة على رسول الله شعار له ، فكذا لفظ السلام عليه .
وقد جرت عادة جمهور هذه الأمة والسواد الأعظم من سلفها وخلفها على الترضي عن
الصحابة والترحم على من بعدهم والدعاء لهم بمغفرة الله وعفوه كما أرشدنا إلى ذلك بقوله - سبحانه - :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا [ الحشر : 10 ] .
ثم لما ذكر - سبحانه - ما يجب لرسوله من التعظيم ذكر الوعيد الشديد للذين يؤذونه ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة قيل : والمراد بالأذى هنا هو فعل ما يكرهانه من المعاصي لاستحالة التأذي منه - سبحانه - .
قال
الواحدي : قال المفسرون هم المشركون
واليهود والنصارى وصفوا الله بالولد فقالوا :
عزير ابن الله ،
والمسيح ابن الله ، والملائكة بنات الله ، وكذبوا رسول الله ، وشجوا وجهه وكسروا رباعيته وقالوا : مجنون شاعر كذاب ساحر .
قال
القرطبي : وبهذا قال جمهور العلماء .
وقال
عكرمة : الأذية لله - سبحانه - بالتصوير والتعرض لفعل ما لا يفعله إلا الله بنحت الصور وغيرها .
وقال جماعة : إن الآية على حذف مضاف ، والتقدير : إن الذين يؤذون أولياء الله ، وأما أذية رسوله فهي كل ما يؤذيه من الأقوال والأفعال ، ومعنى اللعنة : الطرد والإبعاد من رحمته ، وجعل ذلك في الدنيا والآخرة لتشملهم اللعنة فيهما بحيث لا يبقى وقت من أوقات محياهم ومماتهم إلا واللعنة واقعة عليهم ومصاحبة لهم
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57وأعد لهم مع ذلك اللعن
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57عذابا مهينا [ ص: 1183 ] يصيرون به في الإهانة في الدار الآخرة لما يفيده معنى الإعداد من كونه في الدار الآخرة .
ثم لما فرغ من
nindex.php?page=treesubj&link=29284الذم لمن آذى الله ورسوله ذكر الأذية لصالحي عباده ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بوجه من وجوه الأذى من قول أو فعل ، ومعنى
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58بغير ما اكتسبوا أنه لم يكن ذلك لسبب فعلوه يوجب عليهم الأذية ويستحقونها به ، فأما الأذية للمؤمن والمؤمنة بما كسبه مما يوجب عليه حدا أو تعزيرا أو نحوهما ، فذلك حق أثبته الشرع ، وأمر أمرنا الله به وندبنا إليه ، وهكذا إذا وقع من المؤمنين والمؤمنات الابتداء بشتم لمؤمن أو مؤمنة أو ضر ، فإن القصاص من الفاعل ليس من الأذية المحرمة على أي وجه كان ما لم يجاوز ما شرعه الله .
ثم أخبر عما لهؤلاء الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ، فقال :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا أي : ظاهرا واضحا لا شك في كونه من البهتان والإثم ، وقد تقدم بيان حقيقة البهتان وحقيقة الإثم .
وقد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
وابن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56يصلون على النبي يبركون .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابن أبي حاتم ،
وأبو الشيخ في العظمة
وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى : هل يصلي ربك ؟ فناداه ربه : يا موسى سألوك : هل يصلي ربك ؟ فقل : نعم ، أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي ، فأنزل الله على نبيه nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية .
وأخرج
ابن مردويه عنه قال : إن صلاة الله على النبي هي المغفرة ، إن الله لا يصلي ولكن يغفر ، وأما صلاة الناس على النبي فهي الاستغفار له .
وأخرج
ابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قرأ " صلوا عليه كما صلى الله عليه وسلموا تسليما " .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ،
وابن مردويه عن
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021191لما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية ، قلنا : يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم وغيرهما من حديثه بلفظ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021192قال رجل يا رسول الله : أما السلام عليك فقد علمناه فكيف الصلاة عليك ؟ قال : قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد ،
وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=55طلحة بن عبيد الله قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021193قلت يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : قل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد .
وفي الأحاديث اختلاف ، ففي بعضها على
إبراهيم فقط ، وفي بعضها على
آل إبراهيم فقط ، وفي بعضها بالجمع بينهما كحديث
طلحة هذا .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ،
ومسلم وغيرهما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبي حميد الساعدي أنهم
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021194قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد .
والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا ، وفي بعضها التقييد بالصلاة كما في حديث
أبي مسعود عند
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة ،
والحاكم وصححه ،
والبيهقي في سننه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021195أن رجلا قال : يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا ؟ الحديث .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسنده من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مثله . وجميع التعليمات الواردة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلا النادر اليسير من الأحاديث ، فينبغي للمصلي عليه أن يضم آله إليه في صلاته عليه ، وقد قال بذلك جماعة ، ونقله إمام الحرمين
nindex.php?page=showalam&ids=14847والغزالي قولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كما رواه عنهما
ابن كثير في تفسيره ، ولا حاجة إلى التمسك بقول قائل في مثل هذا مع تصريح الأحاديث الصحيحة به ، ولا وجه لقول من قال إن هذه التعليمات الواردة عنه - صلى الله عليه وآله وسلم - في صفة الصلاة عليه مقيدة بالصلاة في الصلاة حملا لمطلق الأحاديث على المقيد منها بذلك القيد ، لما في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=167كعب بن عجرة وغيره أن ذلك السؤال لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان عند نزول الآية .
وأخرج ،
عبد الرزاق ،
وابن مردويه ،
والبيهقي في الشعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021196صلوا على أنبياء الله ورسله ، فإن الله بعثهم كما بعثني .
وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وابن أبي حاتم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إن الذين يؤذون الله ورسوله الآية قال : نزلت في الذين طعنوا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حين اتخذ
nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي وروي عنه أنها نزلت في الذين قذفوا
عائشة .
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ( 56 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ( 57 )
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ( 58 )
قَرَأَ الْجُمْهُورُ وَمَلَائِكَتَهُ بِنَصْبِ الْمَلَائِكَةِ عَطْفًا عَلَى لَفْظِ اسْمِ إنَّ . وَقَرَأَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ " وَمَلَائِكَتُهُ " بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى مَحَلِّ اسْمِ إِنَّ ، وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ : يُصَلُّونَ رَاجِعٌ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الْمَلَائِكَةِ .
وَفِيهِ تَشْرِيفٌ لِلْمَلَائِكَةِ عَظِيمٌ حَيْثُ جَعَلَ الضَّمِيرَ لَهُمْ وَلِلَّهِ - سُبْحَانَهُ - وَاحِدًا ، فَلَا يُرَدُّ الِاعْتِرَاضُ بِمَا ثَبَتَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021185سَمِعَ قَوْلَ الْخَطِيبِ يَقُولُ : مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى ، فَقَالَ : بِئْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ أَنْتَ قُلْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَوَجْهُ ذَلِكَ أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=32456لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ ذِكْرَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - مَعَ غَيْرِهِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ . وَهَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ فِي الصَّحِيحِ .
وَثَبَتَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021186أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مُنَادِيًا يُنَادِي يَوْمَ خَيْبَرَ : إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=33216_30848لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ .
وَلِأَهْلِ الْعِلْمِ أَبْحَاثٌ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهَا ، وَالْآيَةُ مُؤَيِّدَةٌ لِلْجَوَازِ لِجَعْلِ الضَّمِيرِ فِيهَا لِلَّهِ وَلِمَلَائِكَتِهِ وَاحِدًا ، وَالتَّعْلِيلُ بِالتَّشْرِيفِ لِلْمَلَائِكَةِ يُقَالُ مِثْلُهُ فِي رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، وَيُحْمَلُ الذَّمُّ لِذَلِكَ الْخَطِيبِ الْجَامِعِ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَهِمَ مِنْهُ إِرَادَةَ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - وَبَيْنَ رَسُولِهِ ، فَيَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، وَهَذَا أَحْسَنُ مَا قِيلَ : فِي الْجَمْعِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : فِي هَذِهِ حَذْفٌ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِنَّ اللَّهَ يُصَلِّي ، وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ .
وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ فَلَا تَكُونُ الْآيَةُ مِمَّا جُمِعَ فِيهِ بَيْنَ ذِكْرِ اللَّهِ وَذِكْرِ غَيْرِهِ فِي ضَمِيرٍ وَاحِدٍ ، وَلَا يَرُدُّ أَيْضًا مَا قِيلَ : إِنَّ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّهِ الرَّحْمَةُ وَمِنْ مَلَائِكَتِهِ الدُّعَاءُ فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَعْنَيَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فِي لَفْظِ يُصَلُّونَ ، وَيُقَالُ : عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ أُرِيدَ بِـ يُصَلُّونَ مَعْنًى مَجَازِيٌّ يَعُمُّ الْمَعْنَيَيْنِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُرَادَ بِقَوْلِهِ يُصَلُّونَ يَهْتَمُّونَ بِإِظْهَارِ شَرَفِهِ ، أَوْ يُعَظِّمُونَ شَأْنَهُ ، أَوْ يَعْتَنُونَ بِأَمْرِهِ .
وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
أَبِي الْعَالِيَةِ أَنَّ صَلَاةَ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ - ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَلَائِكَتِهِ وَصَلَاةَ الْمَلَائِكَةِ الدُّعَاءُ .
وَرَوَى
التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُمْ قَالُوا : صَلَاةُ الرَّبِّ الرَّحْمَةُ ، وَصَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ الِاسْتِغْفَارُ .
وَحَكَى
الْوَاحِدِيُّ عَنْ
مُقَاتِلٍ أَنَّهُ قَالَ : أَمَّا صَلَاةُ الرَّبِّ فَالْمَغْفِرَةُ ، وَأَمَّا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ فَالِاسْتِغْفَارُ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : صَلَاتُهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - : سُبُّوحٌ وَقُدُّوسٌ سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي .
وَالْمَقْصُودُ مِنْ هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - أَخْبَرَ عِبَادَهُ بِمَنْزِلَةِ نَبِيِّهِ عِنْدَهُ فِي الْمَلَأِ الْأَعْلَى بِأَنَّهُ يُثْنِي عَلَيْهِ عِنْدَ مَلَائِكَتِهِ وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَأَمَرَ عِبَادَهُ بِأَنْ يَقْتَدُوا بِذَلِكَ وَيُصَلُّوا عَلَيْهِ .
وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24460الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ مُسْتَحَبَّةٌ ؟ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَرْضٌ فِي الْعُمُرِ مَرَّةً .
وَقَدْ حَكَى هَذَا الْإِجْمَاعَ
الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ ، فَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ : إِنَّهَا وَاجِبَةٌ عِنْدَ ذِكْرِهِ ، وَقَالَ قَوْمٌ : تَجِبُ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مَرَّةً .
وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ مُصَرِّحَةٌ بِذَمِّ مَنْ سَمِعَ ذِكْرَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ .
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1551الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي تَشَهُّدِ الصَّلَاةِ الْمُفْتَرَضَةِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا فِيهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ غَيْرُ وَاجِبَةٍ .
قَالَ
ابْنُ الْمُنْذِرِ : يُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يُصَلِّيَ أَحَدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ تَارِكٌ فَصَلَاتُهُ مُجْزِئَةٌ فِي مَذْهَبِ
مَالِكٍ وَأَهْلِ
الْمَدِينَةِ nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَهْلِ
الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ وَغَيْرِهِمْ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ .
قَالَ : وَشَذَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فَأَوْجَبَ عَلَى تَارِكِهَا الْإِعَادَةَ مَعَ تَعَمُّدِ تَرْكِهَا دُونَ النِّسْيَانِ ، وَهَذَا الْقَوْلُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ لَمْ يَرْوِهِ عَنْهُ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=15708حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَلَا يُوجَدُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ إِلَّا مِنْ رِوَايَتِهِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ : لَمْ يَقُلْ بِهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ غَيْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ .
وَقَالَ
الْخَطَّابِيُّ ، وَهُوَ مِنَ
[ ص: 1182 ] الشَّافِعِيَّةِ : إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فِي الصَّلَاةِ .
قَالَ : وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيَّ وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِي ذَلِكَ قُدْوَةً ، انْتَهَى .
وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11958وَالْبَاقِرُ nindex.php?page=showalam&ids=17132وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ أَخِيرًا ، كَمَا حَكَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12011أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12418ابْنُ رَاهْوَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12927وَابْنُ الْمَوَّازِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ .
وَقَدْ جَمَعْتُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ رِسَالَةً مُسْتَقِلَّةً ذَكَرْتُ فِيهَا مَا احْتَجَّ بِهِ الْمُوجِبُونَ لَهَا وَمَا أَجَابَ بِهِ الْجُمْهُورُ ، وَأَشَفُّ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ الْحَدِيثُ الثَّابِتُ بِلَفْظِ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021187إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا ، فَقَالَ : قُولُوا . . . . . الْحَدِيثَ .
فَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ .
وَأَمَّا عَلَى بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِالتَّرْكِ وَوُجُوبِ الْإِعَادَةِ لَهَا فَلَا ، لِأَنَّ الْوَاجِبَاتِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمُهَا الْعَدَمَ كَمَا يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ الشُّرُوطُ وَالْأَرْكَانُ .
وَاعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ وَرَدَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=24459فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ لَوْ جُمِعَتْ لَجَاءَتْ فِي مُصَنَّفٍ مُسْتَقِلٍّ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْهَا إِلَّا الْأَحَادِيثُ الثَّابِتَةُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021188مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا .
فَنَاهِيكَ بِهَذِهِ الْفَضِيلَةِ الْجَلِيلَةِ وَالْمَكْرُمَةِ النَّبِيلَةِ . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=24461صِفَةُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَدْ وَرَدَتْ فِيهَا صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ بِأَحَادِيثَ ثَابِتَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا ، مِنْهَا مَا هُوَ مُقَيَّدٌ بِصِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ ، وَمِنْهَا مَا هُوَ مُطْلَقٌ ، وَهِيَ مَعْرُوفَةٌ فِي كُتُبِ الْحَدِيثِ فَلَا نُطِيلُ بِذِكْرِهَا .
وَالَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الِامْتِثَالُ لِمُطْلَقِ الْأَمْرِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ : اللَّهُمَّ صِلِّ وَسَلِّمْ عَلَى رَسُولِكَ ، أَوْ عَلَى
مُحَمَّدٍ أَوْ عَلَى النَّبِيِّ ، أَوِ اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ .
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ بِصِفَةٍ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي وَرَدَ التَّعْلِيمُ بِهَا وَالْإِرْشَادُ إِلَيْهَا فَذَلِكَ أَكْمَلُ ، وَهِيَ صِفَاتٌ كَثِيرَةٌ قَدِ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهَا كُتُبُ السُّنَّةِ الْمُطَهَّرَةِ ، وَسَيَأْتِي بَعْضُهَا آخِرَ الْبَحْثِ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْآلِ .
وَكَانَ ظَاهِرُ هَذَا الْأَمْرِ بِالصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ فِي الْآيَةِ أَنْ يَقُولَ الْقَائِلُ : صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، أَوِ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيمُ ، لِأَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - أَمَرَنَا بِإِيقَاعِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَالتَّسْلِيمِ مِنَّا ، فَالِامْتِثَالُ هُوَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، فَكَيْفَ كَانَ الِامْتِثَالُ لِأَمْرِ اللَّهِ لَنَا بِذَلِكَ أَنْ نَقُولَ : اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ بِمُقَابَلَةِ أَمْرِ اللَّهِ لَنَا بِأَمْرِنَا لَهُ بِأَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ وَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ .
وَقَدْ أُجِيبَ عَنْ هَذَا بِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ وَالتَّسْلِيمَ لَمَّا كَانَتَا شِعَارًا عَظِيمًا لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَتَشْرِيفًا كَرِيمًا وَكَّلْنَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَرْجَعْنَاهُ إِلَيْهِ ، وَهَذَا الْجَوَابُ ضَعِيفٌ جِدًّا .
وَأَحْسَنُ مَا يُجَابُ بِهِ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الصَّلَاةَ وَالتَّسْلِيمَ الْمَأْمُورَ بِهِمَا فِي الْآيَةِ هُمَا أَنْ نَقُولَ : اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا يُؤَدِّي مَعْنَاهُ كَمَا بَيَّنَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَنَا ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ الْبَيَانُ فِي الْأَحَادِيثِ الْكَثِيرَةِ أَنَّ هَذِهِ هِيَ الصَّلَاةُ الشَّرْعِيَّةُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مِنَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا الرَّحْمَةَ فَقَدْ صَارَتْ شِعَارًا لَهُ يَخْتَصُّ بِهِ دُونَ غَيْرِهِ ، فَلَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=25968نُصَلِّيَ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ أُمَّتِهِ كَمَا يَجُوزُ لَنَا أَنْ نَقُولَ : اللَّهُمَّ ارْحَمْ فُلَانًا أَوْ رَحِمَ اللَّهُ فُلَانًا ، وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ هُوَ مُحَرَّمٌ ، أَوْ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةً شَدِيدَةً ، أَوْ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ .
وَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ لَا تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسَلِمَاتِ بِالِاسْتِغْفَارِ .
وَقَالَ قَوْمٌ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِقَوْلِهِ - تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=103وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ [ التَّوْبَةِ : 103 ] وَلِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=157أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ [ الْبَقَرَةِ : 157 ] وَلِقَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=43هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ [ الْأَحْزَابِ : 43 ] وَلِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=51عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الثَّابِتِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021189كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ : اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَيْهِمْ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى .
وَيُجَابُ عَنْ هَذَا بِأَنَّ هَذَا الشِّعَارَ الثَّابِتَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَهُ أَنْ يَخُصَّ بِهِ مَنْ شَاءَ ، وَلَيْسَ لَنَا أَنْ نُطْلِقَهُ عَلَى غَيْرِهِ .
وَأَمَّا قَوْلُهُ - تَعَالَى - :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=43هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ [ الْأَحْزَابِ : 43 ] وَقَوْلُهُ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=157أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ [ الْبَقَرَةِ : 157 ] فَهَذَا لَيْسَ فِيهِ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ - سُبْحَانَهُ - يُصَلِّي عَلَى طَوَائِفَ مِنْ عِبَادِهِ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَى رَسُولِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ أَمْرٌ لَنَا وَلَا شَرَعَهُ اللَّهُ فِي حَقِّنَا ، بَلْ لَمْ يَشْرَعْ لَنَا إِلَّا الصَّلَاةَ وَالتَّسْلِيمَ عَلَى رَسُولِهِ .
وَكَمَا أَنَّ لَفْظَ الصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شَعَارٌ لَهُ ، فَكَذَا لَفْظُ السَّلَامِ عَلَيْهِ .
وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ جُمْهُورِ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ مِنْ سَلَفِهَا وَخَلَفِهَا عَلَى التَّرَضِّي عَنِ
الصَّحَابَةِ وَالتَّرَحُّمِ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ وَالدُّعَاءِ لَهُمْ بِمَغْفِرَةِ اللَّهِ وَعَفْوِهِ كَمَا أَرْشَدَنَا إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ - سُبْحَانَهُ - :
nindex.php?page=tafseer&surano=59&ayano=10وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا [ الْحَشْرِ : 10 ] .
ثُمَّ لَمَّا ذَكَرَ - سُبْحَانَهُ - مَا يَجِبُ لِرَسُولِهِ مِنَ التَّعْظِيمِ ذَكَرَ الْوَعِيدَ الشَّدِيدَ لِلَّذِينَ يُؤْذُونَهُ ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قِيلَ : وَالْمُرَادُ بِالْأَذَى هُنَا هُوَ فِعْلُ مَا يَكْرَهَانِهِ مِنَ الْمَعَاصِي لِاسْتِحَالَةِ التَّأَذِّي مِنْهُ - سُبْحَانَهُ - .
قَالَ
الْوَاحِدِيُّ : قَالَ الْمُفَسِّرُونَ هُمُ الْمُشْرِكُونَ
وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَصَفُوا اللَّهَ بِالْوَلَدِ فَقَالُوا :
عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ،
وَالْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ، وَالْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ ، وَكَذَّبُوا رَسُولَ اللَّهِ ، وَشَجُّوا وَجْهَهُ وَكَسَرُوا رَبَاعِيَتَهُ وَقَالُوا : مَجْنُونٌ شَاعِرٌ كَذَّابٌ سَاحِرٌ .
قَالَ
الْقُرْطُبِيُّ : وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ
عِكْرِمَةُ : الْأَذِيَّةُ لِلَّهِ - سُبْحَانَهُ - بِالتَّصْوِيرِ وَالتَّعَرُّضِ لِفِعْلِ مَا لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا اللَّهُ بِنَحْتِ الصُّوَرِ وَغَيْرِهَا .
وَقَالَ جَمَاعَةٌ : إِنَّ الْآيَةَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ ، وَالتَّقْدِيرُ : إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ ، وَأَمَّا أَذِيَّةُ رَسُولِهِ فَهِيَ كُلُّ مَا يُؤْذِيهِ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ ، وَمَعْنَى اللَّعْنَةِ : الطَّرْدُ وَالْإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَتِهِ ، وَجَعَلَ ذَلِكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لِتَشْمَلَهُمُ اللَّعْنَةُ فِيهِمَا بِحَيْثُ لَا يَبْقَى وَقْتٌ مِنْ أَوْقَاتِ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ إِلَّا وَاللَّعْنَةُ وَاقِعَةٌ عَلَيْهِمْ وَمُصَاحِبَةٌ لَهُمْ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57وَأَعَدَّ لَهُمْ مَعَ ذَلِكَ اللَّعْنِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57عَذَابًا مُهِينًا [ ص: 1183 ] يَصِيرُونَ بِهِ فِي الْإِهَانَةِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ لِمَا يُفِيدُهُ مَعْنَى الْإِعْدَادِ مِنْ كَوْنِهِ فِي الدَّارِ الْآخِرَةِ .
ثُمَّ لَمَّا فَرَغَ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=29284الذَّمِّ لِمَنْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهَ ذَكَرَ الْأَذِيَّةَ لِصَالِحِي عِبَادِهِ ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الْأَذَى مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ ، وَمَعْنَى
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لِسَبَبٍ فَعَلُوهُ يُوجِبُ عَلَيْهِمُ الْأَذِيَّةَ وَيَسْتَحِقُّونَهَا بِهِ ، فَأَمَّا الْأَذِيَّةُ لِلْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ بِمَا كَسَبَهُ مِمَّا يُوجِبُ عَلَيْهِ حَدًّا أَوْ تَعْزِيرًا أَوْ نَحْوَهُمَا ، فَذَلِكَ حَقٌّ أَثْبَتَهُ الشَّرْعُ ، وَأَمْرٌ أَمَرَنَا اللَّهُ بِهِ وَنَدَبَنَا إِلَيْهِ ، وَهَكَذَا إِذَا وَقَعَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الِابْتِدَاءُ بِشَتْمِ لِمُؤْمِنٍ أَوْ مُؤْمِنَةٍ أَوْ ضُرٍّ ، فَإِنَّ الْقَصَاصَ مِنَ الْفَاعِلِ لَيْسَ مِنَ الْأَذِيَّةِ الْمُحَرَّمَةِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ .
ثُمَّ أَخْبَرَ عَمَّا لِهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا ، فَقَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=58فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا أَيْ : ظَاهِرًا وَاضِحًا لَا شَكَّ فِي كَوْنِهِ مِنَ الْبُهْتَانِ وَالْإِثْمِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْبُهْتَانِ وَحَقِيقَةِ الْإِثْمِ .
وَقَدْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
وَابْنُ الْمُنْذِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يُبَرِّكُونَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16328ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَأَبُو الشَّيْخِ فِي الْعَظَمَةِ
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالُوا لِمُوسَى : هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ ؟ فَنَادَاهُ رَبُّهُ : يَا مُوسَى سَأَلُوكَ : هَلْ يُصَلِّي رَبُّكَ ؟ فَقُلْ : نَعَمْ ، أَنَا أُصَلِّي وَمَلَائِكَتِي عَلَى أَنْبِيَائِي وَرُسُلِي ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْآيَةَ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْهُ قَالَ : إِنَّ صَلَاةَ اللَّهِ عَلَى النَّبِيِّ هِيَ الْمَغْفِرَةُ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُصَلِّي وَلَكِنْ يَغْفِرُ ، وَأَمَّا صَلَاةُ النَّاسِ عَلَى النَّبِيِّ فَهِيَ الِاسْتِغْفَارُ لَهُ .
وَأَخْرَجَ
ابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ " صَلُّوا عَلَيْهِ كَمَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا " .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ،
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021191لَمَّا نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=56إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ الْآيَةَ ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُولُوا اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .
وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِهِ بِلَفْظِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021192قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَلِمْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُلِ اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16298وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ ،
وَأَحْمَدُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=55طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021193قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ؟ قَالَ : قُلِ : اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .
وَفِي الْأَحَادِيثِ اخْتِلَافٌ ، فَفِي بَعْضِهَا عَلَى
إِبْرَاهِيمَ فَقَطْ ، وَفِي بَعْضِهَا عَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ فَقَطْ ، وَفِي بَعْضِهَا بِالْجَمْعِ بَيْنَهُمَا كَحَدِيثِ
طَلْحَةَ هَذَا .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ،
وَمُسْلِمٌ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=187أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُمْ
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021194قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصْلِي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : قُولُوا اللَّهُمَّ صِلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ .
وَالْأَحَادِيثُ فِي هَذَا الْبَابِ كَثِيرَةٌ جِدًّا ، وَفِي بَعْضِهَا التَّقْيِيدُ بِالصَّلَاةِ كَمَا فِي حَدِيثِ
أَبِي مَسْعُودٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابْنِ خُزَيْمَةَ ،
وَالْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ ،
وَالْبَيْهَقِيِّ فِي سُنَنِهِ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021195أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ إِذَا نَحْنُ صَلَّيْنَا عَلَيْكَ فِي صَلَاتِنَا ؟ الْحَدِيثَ .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ . وَجَمِيعُ التَّعْلِيمَاتِ الْوَارِدَةِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى آلِهِ مَعَهُ إِلَّا النَّادِرَ الْيَسِيرِ مِنَ الْأَحَادِيثِ ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي عَلَيْهِ أَنْ يَضُمَّ آلَهُ إِلَيْهِ فِي صَلَاتِهِ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ بِذَلِكَ جَمَاعَةٌ ، وَنَقَلَهُ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14847وَالْغَزَالِيُّ قَوْلًا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُمَا
ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ ، وَلَا حَاجَةَ إِلَى التَّمَسُّكِ بِقَوْلِ قَائِلٍ فِي مِثْلِ هَذَا مَعَ تَصْرِيحِ الْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ بِهِ ، وَلَا وَجْهَ لِقَوْلِ مَنْ قَالَ إِنَّ هَذِهِ التَّعْلِيمَاتِ الْوَارِدَةَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مُقَيَّدَةٌ بِالصَّلَاةِ فِي الصَّلَاةِ حَمْلًا لِمُطْلَقِ الْأَحَادِيثِ عَلَى الْمُقَيَّدِ مِنْهَا بِذَلِكَ الْقَيْدِ ، لِمَا فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=167كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ السُّؤَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - كَانَ عِنْدَ نُزُولِ الْآيَةِ .
وَأَخْرَجَ ،
عَبْدُ الرَّزَّاقِ ،
وَابْنُ مَرْدَوَيْهِ ،
وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشُّعَبِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=1021196صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَرُسُلِهِ ، فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي .
وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنُ جَرِيرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16328وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الْآيَةَ قَالَ : نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ طَعَنُوا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - حِينَ اتَّخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=199صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ قَذَفُوا
عَائِشَةَ .