مسألة
لا خلاف في جواز قال الله تعالى : نسخ الكتاب بالكتاب ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ( البقرة : 106 ) ، وقال : وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل ( النحل : 101 ) ; ولذلك نسخ السنة بالكتاب ، كالقصة في صوم عاشوراء برمضان وغيره .
واختلف في قال نسخ الكتاب بالسنة ، ابن عطية : حذاق الأمة على [ ص: 163 ] الجواز ، وذلك موجود في قوله صلى الله عليه وسلم ( لا وصية لوارث ) ، وأبى الشافعي ذلك ; والحجة عليه من قوله في إسقاط الجلد في حد الزنا عن الثيب الذي يرجم ، فإنه لا مسقط لذلك إلا السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
قلنا : أما آية الوصية فقد ذكرنا أن ناسخها القرآن ، وأما ما نقله عن فقد اشتهر ذلك لظاهر لفظ ذكره في " الرسالة " ، وإنما مراد الشافعي أن الكتاب والسنة لا يوجدان مختلفين إلا ومع أحدهما مثله ناسخ له ، وهذا تعظيم لقدر الوجهين وإبانة تعاضدهما وتوافقهما ; وكل من تكلم على هذه المسألة لم يفهم مراده . الشافعي
وأما النسخ بالآية فليس بنسخ بل تخصيص ، ثم إنه ثابت بالقرآن الذي نسخت تلاوته ، وهو : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ) .