( الرابع ) لا خلاف في حذف  البسملة بين الأنفال وبراءة   ، عن كل من بسمل بين السورتين . وكذلك في الابتداء ببراءة على الصحيح عند أهل الأداء ، وممن حكى بالإجماع على ذلك  أبو الحسن بن غلبون  ،   وابن القاسم بن الفحام  ،  ومكي ،  وغيرهم ، وهو الذي لا يوجد نص بخلافه ، وقد حاول بعضهم جواز البسملة في أولها . قال   أبو الحسن السخاوي     : إنه القياس ، قال : لأن إسقاطها إما أن يكون لأن براءة نزلت بالسيف ، أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة قائمة بنفسها دون الأنفال ، فإن كان لأنها نزلت بالسيف فذاك مخصوص بمن نزلت فيه ، ونحن إنما نسمي للتبرك ، وإن كان إسقاطها لأنه لم يقطع بأنها سورة وحدها ، فالتسمية في أوائل الأجزاء جائزة . وقد علم الغرض بإسقاطها ، فلا مانع من التسمية .  
( قلت ) : لقائل أن يقول : يمنع بظاهر النصوص ، وقال  أبو العباس المهدوي     : فأما براءة فالقراء مجتمعون على ترك الفصل بينه وبين الأنفال بالبسملة . وكذلك أجمعوا على ترك البسملة في أولها حال الابتداء بها سوى من رأى البسملة في حال الابتداء بأوساط السور ، فإنه لا يجوز أن يبتدأ بها من أول براءة عند من جعلها والأنفال سورة واحدة ، ولا يبتدأ بها في قول من جعل علة تركها في أولها أنها نزلت بالسيف ، وقال  أبو الفتح بن شيطا :  ولو أن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ ووصل الاستعاذة بالتسمية متبركا بها ، ثم تلا السورة لم يكن عليه حرج إن شاء الله تعالى ،      [ ص: 265 ] كما يجوز له إذا ابتدأ من بعض سورة أن يفعل ذلك ، وإنما المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة ، ثم يفصل بينهما بالبسملة لأن ذلك بدعة وضلال وخرق للإجماع ، ومخالف للمصحف .  
( قلت ) : ولقائل أن يقول له ذلك أيضا في البسملة أولها أنه خرق للإجماع ومخالف للمصحف ، ولا تصادم النصوص بالآراء ، وما رواه  الأهوازي  في كتابه " الإيضاح " ، عن  أبي بكر  من البسملة أولها فلا يصح ، والصحيح عند الأئمة أولى بالاتباع ، ونعوذ بالله من شر الابتداع .  
				
						
						
