10955 قال الشيخ : وقد رواه ، عن إسماعيل بن عياش الزبيدي ، عن موصولا ، ولا يصح ، حدثنا الزهري أبو محمد : عبد الله بن يوسف ، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن فراس المالكي بمكة ، ثنا ، ثنا جعفر بن محمد الفريابي عبد الله بن عبد الجبار ، ( ح وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ ، ثنا أبو بكر بن داسة أبو داود ، ثنا ، ثنا محمد بن عوف عبد الله بن عبد الجبار يعني الخبائري ، ثنا ، عن إسماعيل بن عياش الزبيدي ، عن ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة ، فإن كان قضاه من ثمنها شيئا فما بقي فهو أسوة الغرماء أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له " . زاد الروذباري في روايته : " " . وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء
( وأخبرنا ) أبو محمد بن يوسف ، أنبأ أبو إسحاق ، ثنا جعفر بن محمد ، ثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري ، ثنا ، عن [ ص: 48 ] إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، فذكره بنحوه دون قصة الهلاك . الزهري