11303  ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ  ، ثنا  أبو عبد الله : محمد بن يعقوب  إملاء ، حدثني محمد بن شاذان الأصم  ، ثنا  علي بن حجر  ، ثنا  علي بن مسهر  ، أنبأ عبيد الله  ، ( ح وأخبرنا )  أبو عمرو الأديب  ، أنبأ  أبو بكر الإسماعيلي  ، أخبرني أبو القاسم المنيعي  ، ثنا أبو موسى الفروي  ، ثنا أبو ضمرة  ، عن عبيد الله  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر   : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر   بشطر ما يخرج من زرع  [ ص: 116 ] أو ثمر  ، قال : فكان يعطي أزواجه كل عام منه مائة وسق : ثمانين وسقا تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا ، فلما كان عمر   - رضي الله عنه - قسم خيبر  ، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الأرض والماء ، أو يضمن لهن الوسوق كل عام ، فاختلفن ، فمنهن من اختار الأرض والماء ، ومنهن من اختار الوسوق ، وكانت عائشة  ،  وحفصة   - رضي الله عنهما - ممن اختارتا الأرض والماء  . لفظ حديث أبي ضمرة   . وفي رواية  علي بن مسهر   : أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر  بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع  ، ثم ذكر الباقي بمعناه . رواه  البخاري  في الصحيح ، عن  إبراهيم بن المنذر  ، عن أبي ضمرة  ، ورواه مسلم  عن  علي بن حجر   . 
				
						
						
