11304 باب شرط العمل في المساقاة على العامل
( أخبرنا ) العدل أبو الحسين بن بشران ببغداد ، أنبأ أبو جعفر : محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا ، ثنا عبيد بن عبد الواحد ، ثنا يحيى بن بكير الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج ، عن نافع ، عن : ابن عمر يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ، وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى . رواه مسلم في الصحيح ، عن ، عن محمد بن رمح الليث .