11304 باب شرط العمل في المساقاة على العامل 
( أخبرنا )  أبو الحسين بن بشران  العدل ببغداد  ، أنبأ أبو جعفر : محمد بن عمرو الرزاز  ، ثنا  عبيد بن عبد الواحد  ، ثنا  يحيى بن بكير  ، ثنا الليث  ، عن محمد بن عبد الرحمن بن غنج  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر   : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع إلى يهود خيبر  نخل خيبر  وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم  ، وأن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - شطر ثمرتها  . رواه مسلم  في الصحيح ، عن  محمد بن رمح  ، عن الليث   . 
				
						
						
