11555 كتاب الوقف .
بسم الله الرحمن الرحيم
باب الصدقات المحرمات
( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب إبراهيم بن عبد الله السعدي ، ثنا ، أنبأ يزيد بن هارون ابن عون ، ح . وأنبأ ، ثنا أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن بالويه المزكي أبو بكر أحمد بن يوسف بن خلاد العطار ببغداد ، ثنا ، ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي أشهل - يعني ابن حاتم - ثنا ابن عون ، ح . وأنبأ أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز ، ثنا أحمد بن الوليد الفحام ، ثنا ، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء ابن عون ، عن نافع ، عن ؛ ابن عمر عمر - رضي الله عنه - أصاب أرضا بخيبر ، فقال : يا رسول الله ، إني أصبت أرضا ، والله ما أصبت مالا قط هو أنفس عندي منها ، فما [ ص: 159 ] تأمرني يا رسول الله ؟ قال : " " . قال فجعلها إن شئت تصدقت بها وحبست أصلها عمر - رضي الله عنه - صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ، ولذوي القربى ، وفي سبيل الله ، وفي الرقاب . أن
قال ابن عون ، وأحسبه قال : والضيف ، ولا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ، ويطعم صديقا غير متمول فيه . لفظ حديث ابن بشران رواه في الصحيح عن البخاري أبي عاصم ، عن ابن عون .