11560 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أحمد بن محمد النسوي ، ثنا ، ثنا حماد بن شاكر ، حدثني محمد بن إسماعيل هارون ، ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ، ثنا ، عن صخر بن جويرية نافع ، عن : ابن عمر عمر - رضي الله عنه - تصدق بمال له على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان يقال له ثمغ ، وكان نخلا ، فقال عمر - رضي الله عنه : يا رسول الله ، إني استفدت مالا وهو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " ، ولكن ينفق ثمره " . فتصدق به تصدق بأصله ، لا يباع ، ولا يوهب ، ولا يورث عمر ، فصدقته ذلك في سبيل الله ، وفي الرقاب ، والمساكين ، والضيف ، وابن السبيل ، ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف [ ص: 160 ] أو يؤكل صديقه غير متمول به . أخرجه أن في الصحيح هكذا . البخاري
وبهذا المعنى روي عن ، عن يحيى بن سعيد الأنصاري نافع ، عن ابن عمر عمر استشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أن يتصدق بماله الذي بثمغ ، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم : " ، واحبس أصله ، لا يباع ، ولا يورث " . تصدق بثمره أن
أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد ، ثنا - إملاء - ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري محمد بن الربيع بن بلال ، ثنا ، حرملة بن يحيى وأحمد بن أبي بكر ، قالا : ثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ، عن ، فذكره . يحيى بن سعيد