13337 باب ولاية ابن العم ، وإذا كان هو وليا فابن الأخ ، ثم العم أولى أن يكون وليا 
( أخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ،  أخبرني أبو محمد بن زياد العدل ،  أنبأ محمد بن إسحاق ،  ثنا سلم بن جنادة ،  ثنا  وكيع ،  عن  هشام بن عروة ،  عن أبيه ، عن عائشة   - رضي الله عنها - ( وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن   ) ، قالت: هذه اليتيمة تكون عند الرجل - هو وليها - لعلها تكون شريكته في ماله ، وهو أولى بها ، فيرغب عنها أن ينكحها ويعضلها لمالها ،  فلا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في ماله  . رواه  البخاري  في الصحيح عن يحيى ،  عن  وكيع ،  وأخرجه مسلم  من أوجه عن هشام   . 
				
						
						
