16490 باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ، ولا على مريض دنف ، ولا في يوم حره شديد ، أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف
( أخبرنا ) أبو القاسم : عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن ، أنبأ أبو بكر : محمد بن أحمد بن خنب البغدادي ببخارى ، ثنا ، ثنا الحسن بن سلام السواق ، أنبأ عبيد الله بن موسى إسرائيل ، عن ، عن السدي سعد بن عبيدة ، عن قال : أبي عبد الرحمن السلمي عليا - رضي الله عنه - وهو يخطب على المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، ، فإن خادما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأرسلني إليها لأضربها ، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها ، وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها فرددت عنها حتى تماثل ، وتشتد قال : " أحسنت أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحد ، وإن كان قد أحصن فاجلدوه " . أخرجه سمعت مسلم في الصحيح من حديث إسرائيل .