16490 باب لا يقام حد الجلد على الحبلى ، ولا على مريض دنف ، ولا في يوم حره شديد ، أو برده مفرط ، ولا في أسباب التلف 
( أخبرنا ) أبو القاسم : عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن  ، أنبأ  أبو بكر : محمد بن أحمد بن خنب البغدادي  ببخارى  ، ثنا  الحسن بن سلام السواق  ، ثنا  عبيد الله بن موسى  ، أنبأ إسرائيل  ، عن  السدي  ، عن سعد بن عبيدة  ، عن  أبي عبد الرحمن السلمي  قال : سمعت عليا   - رضي الله عنه - وهو يخطب على المنبر ، فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، أيما عبد أو أمة زنى فأقيموا عليه الحد ، وإن كان قد أحصن فاجلدوه  ، فإن خادما لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت فأرسلني إليها لأضربها ، فوجدتها حديثة عهد بنفاسها ، وخشيت إن أنا ضربتها أن أقتلها فرددت عنها حتى تماثل ، وتشتد قال : " أحسنت  " . أخرجه مسلم  في الصحيح من حديث إسرائيل   . 
				
						
						
