18752  ( قال  الشافعي  رحمه الله ) : أخبرني من سمع  زيد بن أسلم  يحدث عن رجل من بني ضمرة  ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفرعة فقال : " الفرعة حق  ، وأن تغذوه حتى يكون ابن لبون زخربا فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تكفأ إناءك وتوله ناقتك وتأكله يلصق لحمه بوبره "  . 
( قال  الشافعي  رحمه الله ) قوله : " الفرعة حق " . معناه أنها ليست بباطل ، ولكنه كلام عربي يخرج على جواب السائل ، وقد روي عنه عليه السلام : " لا فرعة ولا عتيرة  " . وليس هذا باختلاف من الرواية ، إنما هذا لا فرعة واجبة ولا عتيرة واجبة ، والحديث الآخر يدل على معنى ذا أنه أباح له الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله . والعتيرة : هي الرجبية وهي ذبيحة كان أهل الجاهلية يتبررون بها في رجب ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم : " لا عتيرة " . على معنى لا عتيرة لازمة ، وقوله عليه السلام حيث سئل عن العتيرة على معنى : " اذبحوا لله في أي شهر ما كان " . أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان ، لا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور . 
				
						
						
