7064  ( أخبرنا )  أبو الحسين بن بشران  ببغداد  ، أنبأ  إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، ثنا  ابن نمير  ، عن عبيد الله  ، عن نافع  ، عن  ابن عمر  قال : كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أرضين فليس بكنز  ، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض  . هذا هو الصحيح موقوف . وكذلك رواه جماعة عن نافع  ، وجماعة عن  عبيد الله بن عمر   . وقد رواه  سويد بن عبد العزيز  وليس بالقوي عن  عبيد الله بن عمر  مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( وأخبرناه ) أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل  ، ثنا  أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري  ، ثنا أبو عبد الرحمن أحمد بن عثمان النسوي  ، ثنا هشام  [ ص: 83 ] بن عمار  ، ثنا  سويد بن عبد العزيز  ، ثنا  عبيد الله بن عمر  ، فذكره بمعناه مرفوعا . 
				
						
						
