7548  ( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق  ، وأبو بكر بن الحسن القاضي  ، قالا : ثنا  أبو العباس : محمد بن يعقوب  ، ثنا  بحر بن نصر  ، قال : قرئ على ابن وهب  ، قال : وكتب إلي كثير بن عبد الله بن عمرو المزني  يخبر ، عن ربيح بن عبد الرحمن  ، عن  أبي سعيد الخدري  رضي الله عنه ، قال : جاء رجال من أهل البادية إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا : يا رسول الله ، إنا أولو أموال ، فهل تجوز عنا من زكاة الفطر ؟  قال : " لا ، فأدوها عن الصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، والحر والعبد صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من أقط  . 
				
						
						
