12343  عبد الرزاق  ، عن  معمر ،  عن  الحسن  ،  وقتادة  في  المفقود تزوجت امرأته وهو حي ، ثم توفي المفقود وامرأته عند زوجها الآخر ، فلها مهرها بما استحل منها وترث الأول ، وتعتد من هذا الآخر عدة      [ ص: 93 ] الطلاق ، وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها      "     . قال  قتادة     : " وتكون هذه الفرقة من الآخر تطليقة " .  
				
						
						
