12344  عبد الرزاق  ، عن  ابن التيمي  ، عن أبيه ، عن  حماد  ،  عن  إبراهيم  في  رجل نعي إلى امرأته ، وتزوجت فبلغ الأول فطلقها   قال : " حرمت على الآخر ، وتعتد ثلاثة قروء ، ثم تبين منهما جميعا ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر اعتدت شهرين من الأول ، ثم تبين منهما جميعا والنفقة على الذي تعتد من مائه ، وإن كانت حاملا فوضعت بعد شهر فإنها ترد الذي منه الحمل نفقته ، وصارت النفقة على الذي طلقها والعدة منه بقية شهرين ، فإذا اعتدت ثلاثة أشهر برئت من الأول ، وانقضت عدتها منه ، واعتدت من الآخر بقية الحمل ، وإن شاء أن يتزوجها في عدتها فعل     " .  
				
						
						
