12343 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الحسن ، وقتادة في " . قال المفقود تزوجت امرأته وهو حي ، ثم توفي المفقود وامرأته عند زوجها الآخر ، فلها مهرها بما استحل منها وترث الأول ، وتعتد من هذا الآخر عدة [ ص: 93 ] الطلاق ، وتعتد من الأول عدة المتوفى عنها قتادة : " وتكون هذه الفرقة من الآخر تطليقة " .