13462 عبد الرزاق ، عن أبي حنيفة ، عن حماد ، عن إبراهيم في قال : " يدرأ عنه الحد بجهالته ، ويضمن لصاحبه نصيبه ونصف ثمن ولده قال : وإن كانت من أخوين فوقع عليها أحدهما ، فولدت قال : " يدرأ عنه الحد ، ويضمن لأخيه قيمة نصيبه من الجارية وليس عليه قيمة في ولدها لأنه يعتق حين يملكه " . الجارية تكون بين رجلين فتلد ، عن أحدهما