14995  أخبرنا  عبد الرزاق  ، عن   الثوري  قال :  سئل  الحكم ،   والشعبي ،  عن  سلعة بين رجلين قامت على أحدهما بما قامت على الآخر ، فباعاها مرابحة   ، قال  الحكم     : " الربح نصفان " ، وقال   الشعبي     : " الربح على رأس المال " ، قال   الشعبي     : " وإن كانا باعا مساومة ، فرأس المال والربح بينهما نصفان " ، " وقول   الشعبي  أحب إلى   الثوري     "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					