7032 عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع قال : كانت تأتيه الأموال فلا يزكيها حتى يحول عليه الحول وإن أنفقها كلها ، وكان ينفقها في حق وفاقة ، وكان يقول : " ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم ، فما زاد فبحساب ذلك " . ليس في المال صدقة حتى يحول عليه الحول