7033 عبد الرزاق ، عن قال : قال ابن جريج عطاء : " " ، قلت : ولا يكون في أكثر من حول ؟ قال : " لا " ، قلت له : ذهب صدقتها ثم مكثت عندي أحد عشر شهرا ، ثم بدا لي أن أبيعها ، أعلي فيها صدقة ؟ قال : " لا ، وأن تصدقها [ ص: 78 ] أعظم للبركة " ، قلت : ماشية مكثت عندي أحد عشر شهرا فبعتها ، فخرج المصدق بعد ما مكثت عنده شهرا على أينا الصدقة ؟ قال : " على الذي ابتاعها " . لا صدقة في مال حتى يحول عليه الحول