7076 عبد الرزاق ، عن ، عن الثوري أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة قال : قال علي : " ، حتى يحول [ ص: 89 ] عليه الحول ، فإذا بلغ مائتي درهم ففيه خمسة دراهم ، وإن نقص من المائتين ، فليس فيه شيء ، وإن زاد على المائتين فبالحساب " . من استفاد مالا فليس عليه زكاة