986 عبد الرزاق ، عن قال : قلت ابن جريج لعطاء : ؟ قال : " نعم " فقال له إنسان : أيفيض الجنب عليه ؟ قال : " لا ، بل يغتسل غسلا " ، يغسل الجنب مقعدته سبيل الخلاء للجنابة ؟ قال : " نعم ، إي والله وإن ذلك لأحق ما غسل منه " قلت : أو ليس الرجل يضرب الغائط فيتطيب ، ثم يأتي فيتوضأ ولا يغسل مقعدته ؟ قال : " إن الجنابة تكون في الحين مرة " . ويمر الجنب على كل ما ظهر منه