جماع أبواب صلاة الكسوف
( 636 ) باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر " والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد وأنهما آيتان من آيات الله " .
1370 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ثنا بندار ، ثنا يحيى ، ثنا إسماعيل ، حدثني قيس ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبي مسعود عقبة بن عمرو ، ولكنهما آيتان من آيات الله ، فإذا رأيتموها فصلوا الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد " [ ص: 669 ] قال إن أبو بكر : في قوله : " فإذا رأيتموها فصلوا " دلالة على حجة مذهب المزني رحمه الله في المسألة التي خالفه فيها بعض أصحابنا في الحالف إذا كان له امرأتان ، فقال : إذا ولدتما ولدا فأنتما طالقتان قال المزني : إذا ولدت إحداهما ولدا طلقتا إذ العلم محيط أن المرأتين لا تلدان جميعا ولدا واحدا ، وإنما تلد واحدا امرأة واحدة ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم : " " ، إنما أراد إذا رأيتم كسوف إحداهما فصلوا ، إذ العلم محيط أن الشمس والقمر لا ينكسفان في وقت واحد ، كما لا تلد امرأتان ولدا واحدا " . إذا رأيتموها فصلوا