( 106 ) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة " .
138 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، نا محمد بن يحيى أحمد بن خالد [ ص: 110 ] الواهبي ، نا محمد بن إسحاق ، عن ، عن محمد بن يحيى بن حبان عبد الله بن عبد الله بن عمر قال :
قلت : لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذاك ؟ قال : حدثته ابن عمر أسماء بنت زيد بن الخطاب ، أن حدثها ، أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر ، فلما شق ذلك عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر أمر بالسواك لكل صلاة . فكان توضؤ يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة . ابن عمر