( 107 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة ؛ إذ  لو كان السواك فرضا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق      . وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة ، لولا أن ذلك يشق عليهم . فدل هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - أن  أمره بالسواك أمر فضيلة   ، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه .  
 139     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   علي بن خشرم  ، أخبرنا   ابن عيينة  ، عن   أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان -  ، عن   الأعرج  ، عن   أبي هريرة  يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحدثنا   عبد الجبار بن العلاء  ،  وسعيد بن عبد الرحمن  قالا : حدثنا   سفيان - وهو ابن عيينة -  بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  لولا أن  أشق  على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء   ،  والسواك عند كل صلاة      " .  
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء .  
				
						
						
