( 106 ) باب الأمر بالسواك عند كل صلاة أمر ندب وفضيلة لا أمر وجوب وفريضة " .  
 138     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   محمد بن يحيى  ، نا  أحمد بن خالد   [ ص: 110 ] الواهبي  ، نا  محمد بن إسحاق  ، عن   محمد بن يحيى بن حبان  ، عن  عبد الله بن عبد الله بن عمر  قال :  
قلت :  توضؤ   ابن عمر  لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر عمن ذاك ؟ قال : حدثته  أسماء بنت زيد بن الخطاب  ، أن   عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر  حدثها ، أن  رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر   ، فلما شق ذلك عليه  أمر بالسواك لكل صلاة      . فكان   ابن عمر  يرى أن به قوة على ذلك فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة .  
				
						
						
