( 107 ) باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة لا أمر فريضة ؛ إذ . وقد أعلم - صلى الله عليه وسلم - أنه كان آمرا به أمته عند كل صلاة ، لولا أن ذلك يشق عليهم . فدل هذا القول منه - صلى الله عليه وسلم - أن لو كان السواك فرضا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته شق ذلك عليهم أو لم يشق ، وأنه إنما أمر به من يخف ذلك عليه دون من يشق ذلك عليه . أمره بالسواك أمر فضيلة
139 - أخبرنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، أخبرنا علي بن خشرم ، عن ابن عيينة ، عن أبي الزناد - وهو عبد الله بن ذكوان - ، عن الأعرج يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وحدثنا أبي هريرة ، عبد الجبار بن العلاء وسعيد بن عبد الرحمن قالا : حدثنا بهذا الإسناد قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " سفيان - وهو ابن عيينة - ، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة " .
لم يؤكد المخزومي تأخير العشاء .