[ ص: 828 ] ( 202 ) باب تخفيف ثبوت الإمام بعد السلام لينصرف النساء قبل الرجال ، وترك تطويله الجلوس بعد السلام .
1719 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، يعقوب بن إبراهيم ويحيى بن حكيم قالا : ثنا أبو داود ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن ، وقال الزهري يحيى ? قال : ثنا ، أخبرتني ابن شهاب هند بنت الحارث ، عن ، " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم سلمة كان إذا سلم من الصلاة لم يمكث إلا يسيرا ، حتى يقوم " .
قال : فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذاك ليذهب النساء قبل أن يخرج أحد من الرجال . الزهري
قال : لم يلبث إلا يسيرا " . يحيى بن حكيم