[ ص: 829 ] كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب .
( 1 ) باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله - عز وجل - فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - خير أمة أخرجت للناس لها قال الله - عز وجل - : ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ، وهذا من الجنس الذي يقول : إن الله - عز وجل - قد يوجب الفرض بشريطة ، وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة ؛ لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة ، وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم وهو قادر على الركوب ، وإتيان الجمعة راكبا ، وهو مالك لما يركب من الدواب ، والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا ، وإن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا .
1720 - أنا أبو طاهر ، نا أبو بكر ، نا ، ثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، نا أبو الزناد ، عن ، عن الأعرج ، وعن أبي هريرة ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ح ) ، وثنا ابن طاوس سعيد بن عبد الرحمن المخزومي ، ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن ، عن الأعرج ، وعن أبي هريرة ، عن أبيه ، عن ابن طاوس قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 830 ] ( ح ) ، وثنا أبي هريرة خبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب أن مالكا حدثه ، عن أبي الزناد ، عن ، عن الأعرج ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " أبي هريرة اليهود غدا ، والنصارى بعد غد " .
هذا حديث المخزومي . وقال عبد الجبار : " وإن هذا اليوم الذي اختلفوا فيه " .
وقال مرة : " ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم اختلفوا فيه " .
وفي حديث مالك : " هذا يومهم الذي فرض عليهم ، فاختلفوا فيه " . نحن الآخرون ، ونحن السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله - يعني يوم الجمعة - الناس لنا تبع فيه ،
خبر معمر ، عن ، عن همام بن منبه من هذا الباب . أبي هريرة