[ ص: 829 ] كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب .  
( 1 ) باب ذكر فرض الجمعة والبيان أن الله - عز وجل - فرضها على من قبلنا من الأمم واختلفوا فيها فهدى الله أمة  محمد      - صلى الله عليه وسلم - خير أمة أخرجت للناس لها قال الله - عز وجل - :  ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع   ، وهذا من الجنس الذي يقول : إن الله - عز وجل - قد يوجب الفرض بشريطة ، وقد يجب ذلك الفرض بغير تلك الشريطة ؛ لأن الله إنما أمر في هذه الآية بالسعي إلى الجمعة ، وقد لا يقدر الحر المسلم على المشي على القدم وهو قادر على الركوب ، وإتيان الجمعة راكبا ، وهو مالك لما يركب من الدواب ، والفرض لا يزول عنه إذا قدر على إتيان الجمعة راكبا ، وإن كان عاجزا عن إتيانها ماشيا .  
 1720     - أنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   عبد الجبار بن العلاء  ، ثنا  سفيان  ، نا  أبو الزناد  ، عن   الأعرج  ، عن   أبي هريرة  ، وعن   ابن طاوس  ، عن أبيه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( ح ) ، وثنا  سعيد بن عبد الرحمن المخزومي  ، ثنا  سفيان  ، عن  أبي الزناد  ، عن   الأعرج  ، عن   أبي هريرة  ، وعن   ابن طاوس  ، عن أبيه ، عن   أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :      [ ص: 830 ]    ( ح ) ، وثنا   يونس بن عبد الأعلى  خبرنا  ابن وهب  أن  مالكا  حدثه ، عن  أبي الزناد  ، عن   الأعرج  ، عن   أبي هريرة  ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : "  نحن الآخرون ، ونحن السابقون يوم القيامة ، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ، وأوتيناه من بعدهم ، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم ، فاختلفوا فيه ، فهدانا الله - يعني يوم الجمعة - الناس لنا تبع فيه ،  اليهود   غدا ،  والنصارى   بعد غد " .  
هذا حديث  المخزومي     . وقال  عبد الجبار :     " وإن هذا اليوم الذي اختلفوا فيه " .  
وقال مرة : " ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم اختلفوا فيه " .  
وفي حديث  مالك     : " هذا يومهم الذي فرض عليهم ، فاختلفوا فيه     " .  
خبر  معمر  ، عن   همام بن منبه  ، عن   أبي هريرة  من هذا الباب .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					