جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب فطر  
( 75 ) باب النهي عن الجهل في الصيام  
 1992     - حدثنا   علي بن خشرم  ، أخبرنا  عيسى  ، عن   الأعمش  ،  
 [ ص: 957 ]    ( ح ) وثنا   عبد الله بن سعيد الأشج  ، حدثنا   ابن نمير  ، عن   الأعمش  ، عن  أبي صالح  ، عن   أبي هريرة  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :    "  إذا كان صوم أحدكم ، فلا يرفث ، ولا يجهل   ، فإن جهل عليه فليقل : إني صائم "  وقال  الأشج :     "  إذا كان يوم صوم أحدكم     " .  
				
						
						
