( 16 ) باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند أخذ الساعي الصدقة من مالكها .
2262 - أخبرنا قراءة عليه ، أخبرنا الأستاذ الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني ، حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ، حدثنا علي بن حجر السعدي ، عن أيوب بن جابر أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ، فإذا كانت عشرا ، ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ، ففيها ثلاث شياه إلى عشرين " فذكر الحديث بطوله . فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ، ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوراء إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها ، وليس فيما دون أربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ، ويعد صغيرها وكبيرها ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة " وليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر . "