( 17 ) باب الدليل على أن الصدقة لا تجب " فيما دون خمس من الإبل ولا فيما دون الأربعين من الغنم ، مع الدليل على أن اسم الصدقة واقع على عشر الحبوب والثمار ، وعلى زكاة الناض من الورق ، وعلى صدقة المواشي ، إذ العامة تفرق بين الزكاة والصدقة والعشر ، لجهلها بالعلم ، فتتوهم أن اسم الصدقة إنما يقع على صدقة المواشي دون عشر الحبوب والثمار ، ويتوهم أن الواجب في الناض إنما يقع عليه [ ص: 1084 ] اسم الزكاة ، لا اسم الصدقة ، والنبي - عليه الصلاة والسلام - قد سمى جميع ذلك صدقة . 2262 - قال أبو بكر في خبر علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " . ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء "
2263 - حدثنا ، حدثنا عبد الجبار بن العلاء سفيان ، ح ، وحدثنا أحمد بن عبدة ، أخبرنا ، ح ، وحدثنا محمد بن دينار أحمد بن عبدة ، حدثنا ، حدثنا حماد بن زيد ، يحيى بن سعيد ، ح ، حدثنا وعبيد الله بن عمر أبو موسى ، عن ، حدثنا عبد الرحمن ، هو ابن مهدي سفيان ، ومالك ، وشعبة ، كل هؤلاء عن عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أبي سعيد الخدري " . ليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة "
معاني أحاديثهم سواء ، وهذا حديث . محمد بن بشار
وفي حديث : علي بن أبي طالب ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء " .