( 21 ) باب إباحة ، إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته ، وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة ، إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أخال ؛ لأن الله - عز وجل - أخبر أنهن أمهات المؤمنين ، فجائز أن يكون العبد والأحرار محرما لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - فكان سفر سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه ميمونة مع أبي رافع أن ميمونة أم أبي رافع ، إذ كانت ميمونة زوجة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
2528 - ثنا ، نا عمي ، أخبرني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ، عن عمرو ، وهو ابن الحارث ، أن بكير ، وهو ابن عبد الله بن الأشج الحسن بن أبي رافع حدثه ، عن أبي رافع ، أنه قال : بميمونة " ، فقلت : يا نبي الله ، إنني في البعث ، قال : " اذهب فأتني اذهب فأتني بميمونة " ، فقلت : " يا [ ص: 1209 ] رسول الله ، إني في البعث " ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " ألست تحب ما أحب ؟ " قلت : بلى ، يا رسول الله ، قال : " اذهب ، فأتني بها " قال : فذهبت فجئته بها . كنت مع بعث مرة ، فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "