( 22 ) باب ذكر . خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم ، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
2529 - ثنا ، ثنا أبو عمار الحسين بن حريث سفيان ، عن عمرو ، وهو ابن دينار ، عن أبي معبد ، عن ، قال : ابن عباس " ، فقام رجل فقال : يا رسول الله ، إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، وانطلقت امرأتي حاجة ، قال : " انطلق فحج مع امرأتك ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " . سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب : "
2530 - ثنا عبد الجبار ، ثنا سفيان ، عن عمرو قال : سمعت أبا معبد يقول : سمعت يقول : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو على المنبر يخطب ، يقول : 0000 فذكر الحديث نحوه ، وقال : " فاذهب فحج بامرأتك " . ابن عباس