( 37 ) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح  الحمل على الدواب المركوبة   ، وأن لا تقصر على طلب حاجة ، إذ الله - عز وجل - يراقبه ، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته .  
 2547     - ثنا   يونس بن عبد الأعلى  ، أخبرنا  ابن وهب  ، أخبرني   ابن أبي الزناد  ، عن أبيه ، عن   الأعرج  ، عن   أبي هريرة  قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : "  إن على ذروة كل بعير شيطانا   ، فامتهنوهن بالركوب ، وإنما يحمل الله     .  
قال  أبو بكر     : في خبر  معاذ بن أنس الجهني  عن أبيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة      [ ص: 1216 ] محتملة للحمل عليها ؛ لأنه قال : "  اركبوها سالمة ، وابتدعوها سالمة     " ، وكذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة ، وكلوها صالحة . فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة أنها إذا حمل عليها في المسير [ 256 - ب ] عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها ليعطبه . النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اشترط أن تركب سالمة ، ويشبه أن يكون معنى قوله : اركبوها سالمة ؛ أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب ، والله أعلم .  
				
						
						
