( 38 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل ، إذا كانت الأرض مخصبة ، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر ؛ فإن في القلب من سماع الحسن من جابر .  
 2548     - ثنا   محمد بن يحيى  ، ثنا   عمرو بن أبي سلمة  ، عن  زهير ، يعني ابن محمد ،  قال : قال  سالم     : سمعت  الحسن  يقول : ثنا   جابر بن عبد الله  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "  إذا سافرتم في الخصب ، فأمكنوا الركاب من أسنانها ،   ولا تجاوزوا المنازل ، وإذا سافرتم في الجدب فانجوا ، وعليكم بالدلجة ؛ فإن الأرض تطوى بالليل ، وإذا تغولتكم الغيلان ، فبادروا بالصلاة ، وإياكم والمعرس على جواد الطريق ، والصلاة عليها ، فإنها مأوى الحيات والسباع ، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن     " .  
				
						
						
