( 37 ) باب الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح ، وأن لا تقصر على طلب حاجة ، إذ الله - عز وجل - يراقبه ، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته . الحمل على الدواب المركوبة
2547 - ثنا ، أخبرنا يونس بن عبد الأعلى ابن وهب ، أخبرني ، عن أبيه ، عن ابن أبي الزناد ، عن الأعرج قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " أبي هريرة ، فامتهنوهن بالركوب ، وإنما يحمل الله إن على ذروة كل بعير شيطانا .
قال أبو بكر : في خبر معاذ بن أنس الجهني عن أبيه دلالة على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح الحمل عليها في السير طلبا لقضاء الحاجة إذا كانت الدابة المركوبة [ ص: 1216 ] محتملة للحمل عليها ؛ لأنه قال : " " ، وكذلك في خبر سهل : اركبوها صالحة ، وكلوها صالحة . فإذا كان الأغلب من الدواب المركوبة أنها إذا حمل عليها في المسير [ 256 - ب ] عطبت لم يكن لراكبها الحمل عليها ليعطبه . النبي - صلى الله عليه وسلم - قد اشترط أن تركب سالمة ، ويشبه أن يكون معنى قوله : اركبوها سالمة ؛ أي ركوبا تسلم منه ولا تعطب ، والله أعلم . اركبوها سالمة ، وابتدعوها سالمة