( 38 ) باب ذكر الدليل على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل ، إذا كانت الأرض مخصبة ، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر ؛ فإن في القلب من سماع الحسن من جابر .
2548 - ثنا ، ثنا محمد بن يحيى ، عن عمرو بن أبي سلمة زهير ، يعني ابن محمد ، قال : قال سالم : سمعت الحسن يقول : ثنا قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " جابر بن عبد الله ولا تجاوزوا المنازل ، وإذا سافرتم في الجدب فانجوا ، وعليكم بالدلجة ؛ فإن الأرض تطوى بالليل ، وإذا تغولتكم الغيلان ، فبادروا بالصلاة ، وإياكم والمعرس على جواد الطريق ، والصلاة عليها ، فإنها مأوى الحيات والسباع ، وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن إذا سافرتم في الخصب ، فأمكنوا الركاب من أسنانها ، " .