( 72 ) باب  كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل الآفاق   الذين منازلهم وراءها ، إذ النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها ، والمصطفى - صلى الله عليه وسلم - وجميع من خرج [ 259 - ب ] من المدينة وقت إرادتهم الحج ، خرجوا فجلس حتى أتوا ذا الحليفة فأحرموا منه ، ولو كان الإحرام وراء المواقيت أو من منازلهم وراء المواقيت سنة أو خيرا أو أفضل لأشبه أن يكون المصطفى - صلى الله عليه وسلم - يحرم من المدينة ويأمر أصحابه بالإحرام منها ، واتباع سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل مما سواها .  
 [ ص: 1233 ]  2593     - حدثنا   علي بن حجر السعدي  ، ثنا   إسماعيل ، يعني ابن جعفر  ، عن   عبد الله بن دينار  ، عن   ابن عمر  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -  أنه  أمر أهل  المدينة   أن يهلوا من  ذي الحليفة   ، وأهل  الشام   من  الجحفة   ، وأهل  نجد   من  قرن       . قال  عبد الله بن عمر     : وأخبرت أنه قال : "  ويهل أهل  اليمن   من  يلملم      " .  
				
						
						
