( 73 ) باب  أمر النفساء بالاغتسال والاستثفار إذا أرادت الإحرام   ، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض ، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض ، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها ، إذ لو كان من جهة العقل والرأي لم يكن لاغتسال النفساء والحيض قبل [ أن ] يطهرن معنى من وجهة العقل والرأي ، ولكن لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - النفساء والحيض بالغسل وجب قبول أمره ، وترك الرأي والقياس .  
 2594     - ثنا  بندار  ، ثنا   يحيى بن سعيد  ، ثنا  جعفر ، وهو ابن محمد  ، حدثني أبي قال :  أتينا   جابر بن عبد الله  ، فسألناه عن حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  ولدت  أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر  ، فأرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : كيف أصنع ؟ قال : " اغتسلي واستثفري ، ثم أهلي      "     .  
قال  أبو بكر     : في قوله : " واستثفري " دلالة على أن دم النفاس كان غير منقطع .  
				
						
						
