( 76 ) باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام .  
 2597     - ثنا  محمد بن عبد الأعلى الصنعاني  ، ثنا   بشر ، يعني ابن المفضل  ، ثنا  عبيد الله  ، عن  نافع  ، عن  عبد الله  أن رجلا قال :  يا رسول الله ، ماذا نلبس من الثياب إذا أحرمنا   ؟ فقال : " لا تلبسوا القمص ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا العمائم ، ولا القلانس ، ولا الخفاف ، إلا أحد ليست له نعلان فليلبسهما أسفل من الكعبين ، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران "     .  
وقال :  وكان  عبد الله  يقول :  ، ولا تنقب المرأة ، ولا تلبس القفازين      .  
 [ ص: 1235 ] 
				
						
						
