( 215 ) باب ذكر الدليل على أن النضح المأمور به هو نضح ما لم يصب الدم من الثوب .  
 [ ص: 174 ]  276     - أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   يحيى بن حكيم  ، نا  عمر بن علي  ، نا  محمد بن إسحاق  قال : سمعت  فاطمة بنت المنذر  تحدث ، عن جدتها   أسماء بنت أبي بكر  ،  أنها سمعت امرأة تسأل  النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : إحدانا إذا طهرت كيف تصنع بثيابها التي كانت تلبس   ، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " إن رأت فيه شيئا فلتحكه ، ثم لتقرصه بشيء من ماء ، وتنضح في سائر الثوب ماء وتصلي فيه "     .  
أخبرنا  أبو طاهر  ، نا  أبو بكر  ، نا   يحيى بن حكيم  ، نا   ابن أبي عدي  ، عن  محمد بن إسحاق  بهذا مثله . وقال : وقال :    " إن رأيت فيه دما فحكيه ، ثم اقرصيه بالماء ، ثم انضحي سائره ، ثم صلي فيه "     .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					